الأمر السادس: هبة النائم، والمغمى عليه:  
النائم والمغمى عليه لا تصح هبتهما باتفاق الأئمة الأربعة. 
لما تقدم من حديث  عائشة  رضي الله عنها قالت: قال رسول الله:  "رفع القلم عن ثلاثة... وعن النائم حتى يستيقظ...". 
والمغمى عليه ملحق بالنائم. 
 [ ص: 171 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					