المسألة الثانية: الشرط الثاني: أن يكون الموهوب له متحقق الحياة 
(الهبة للجنين) 
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الهبة للجنين  على قولين: 
القول الأول: صحة الهبة للجنين. 
 [ ص: 382 ] ذهب إليه المالكية،  وبه قال  ابن عقيل  من الحنابلة.  
وجاء في الفروع: "ويتوجه من الوقف على حمل صحة الهبة وأولى لصحتها لعبد". 
وحجتهم: 
1 - عموم أدلة مشروعية الهبة. 
وهي بعمومها تشمل الهبة للجنين. 
2 - أن الهبة في معنى الوقف على الجنين والوقف على الجنين أصالة، وعلى وجه الاستقلال يصح، فكذلك الهبة. 
3 - القياس على الوصية، فكما تصح الوصية للجنين، فكذا الهبة. 
ونوقش: بأن ملكية الجنين معلقة على خروجه حيا، والوقف والهبة لا يقبلان التعليق. 
وأجيب: بعدم التسليم بأن الهبة لا تقبل التعليق كما تقدم. 
القول الثاني: أن هبة الجنين لا تصح. 
وبه قال جمهور أهل العلم: الحنيفية،  والشافعية،  والحنابلة  في المذهب. 
 [ ص: 383 ] وحجته: أن ملكيته معلقة على خروجه حيا، والهبة تمليك منجز لا يقبل التعليق. 
وتقدمت مناقشة هذا الدليل في أدلة الرأي الأول. 
الراجح: 
الراجح - والله أعلم - صحة الهبة للجنين; لأن الأصل في الهبة أنها فعل خير، والأصل في فعل الخير الحث عليه، والأمر به، ولقوة دليله في مقابل ضعف دليل القول الآخر بمناقشة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					