المطلب الثالث: اشتراط الرجوع فيها 
اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم الرجوع في الرقبى،  كما لو قال: أرقبتك هذه الدار ولي الرجوع فيها. 
للعلماء في ذلك قولان: 
القول الأول: صحة اشتراط الرجوع في الرقبى: 
وبه قال بعض الشافعية،  ورواية عن  الإمام أحمد،  وهو اختيار شيخ الإسلام، وبه قال  داود الظاهري.  
القول الثاني: عدم صحة اشتراط الرجوع في الرقبى: 
وعليه فاشتراط المرقب رجوعها إليه إذا مات المرقب باطل. 
وهو قول  أبي يوسف،   والشافعي  في الجديد، وهو الأصح عند الشافعية،  وبه قال الحنابلة،  وهو قول الظاهرية.  [ ص: 48 ] 
الأدلة: 
أدلة الرأي الأول: (صحة الرجوع في الرقبى): 
استدل لهذا الرأي بما يلي: 
بما تقدم من الأدلة على صحة الرجوع في العمرى بالشرط. 
أدلة الرأي الثاني: (عدم صحة الرجوع فيها): 
ما تقدم من الأدلة على صحة الرجوع في الهبة. 
ونوقش: بتخصيصها بأدلة الرأي الأول. 
الترجيح: 
الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في صحة الرجوع في العمرى، والله أعلم.  [ ص: 49 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					