المسألة الثانية: عود العين إلى ملك الولد: 
إذا عادت العين الموهوبة إلى ملك الولد، فهل يعود إلى الوالد حقه في الرجوع؟  
والجواب: أن هذا يختلف باختلاف السبب الذي عادت به العين، فقد تعود بسبب فسخ البيع مثلا، أو تعود بملك جديد، وفي هذا أمران: 
الأمر الأول: عود الهبة إلى الابن بفسخ البيع لعيب أو إقالة، أو فلس المشتري.  [ ص: 123 ] 
للحنابلة ففيه لهم وجهان: 
الوجه الأول: أن له الرجوع. 
وحجته: لأن السبب المزيل ارتفع، وعاد الملك بالسبب الأول، فأشبه ما لو فسخ البيع بخيار المجلس، أو خيار الشرط. 
الوجه الثاني: أنه لا يملك الرجوع. 
وحجته: لأن الملك عاد إليه بعد استقرار ملك من انتقل إليه عليه، فأشبه ما لو عاد إليه بهبة. 
ولعل القول الأول أرجح; لقوة ما ذكر له من القياس، ولأن العين لم تخرج عن ملكه. 
الأمر الثاني: العود بملك جديد: 
فإن عادت إلى الابن بسبب جديد، كبيع، أو هبة، أو وصية، أو إرث، ونحو ذلك، فهل له الرجوع؟ 
صرح الحنابلة  بعدم ملك الابن لحق الرجوع. 
قالوا: بأنها عادت إليه بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه، فلا يملك فسخه وإزالته، كالذي لم يكن موهوبا له. 
				
						
						
