المطلب الثالث: من قدم ليقتل 
فهي حالة خوف عند الحنفية،  والشافعية  في أظهر القولين والحنابلة.   [ ص: 238 ] 
واعتبر المالكية  حبسه لأجل القتل الثابت عليه ببينة أو اعتراف حالة خوف يكون حكمه حكم مريض الموت بخلاف المحبوس لمجرد الدعوى، فهذا أولى. 
 وللشافعي   -رحمه الله- قول آخر: أنه لا يصير كالمريض مرض الموت حتى يشرع في تنفيذ القتل ويجرح. 
وحجته: أنه صحيح البدن، ويحتمل أن يعفى عنه. 
ونوقش من وجهين: 
الأول: أن علة الحجر على المريض  ليست هي المرض حتى ينتفي الحكم بانتفاء المرض، بل العلة هي الخوف من الموت، وهي موجودة في المحبوس للقتل. 
الثاني: أن احتمال العفو لا يطرد في الرجم، والقتلة غيلة; لامتناع العفو فيهما. 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					