المسألة العاشرة: قتل الموهوب له الواهب في مرض الموت:  
أنه إذا وهب مريض هبة، أو أعطى عطية في مرضه فقتله الموهوب له عمدا أو خطأ مباشرة أو تسببا، فإن العطية لا تبطل، وتكون من الثلث.  [ ص: 307 ] 
وبه قال أكثر العلماء. 
وحجته: 
انتفاء تهمة استعجال الشيء قبل أوانه; لأنه لو لم يقتله لعاش، وكانت الهبة له من رأس المال، وفي حالة القتل يأخذها من الثلث، فالقتل أضر به، ولم يستفد منه. 
والقول الثاني: بطلان الهبة ورجوعها لورثة الواهب، سواء كان القتل عمدا أو خطأ. 
وبه قال الحنفية.  
وحجته: 
(280) ما رواه  أبو داود  من طريق محمد بن راشد،  عن سليمان -يعني ابن موسى-  عن  عمرو بن شعيب،  عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:  "ليس للقاتل شيء". 
 [ ص: 308 ] 
 [ ص: 309 ] 
فلفظ "شيء" في الحديث نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء: الهبة، والوصية، والإرث. 
وهذا الحديث ضعيف، وعلى هذا يكون الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					