المسألة الثانية: التعدد: 
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة على قولين:  [ ص: 313 ] 
القول الأول: أنه يثبت بقول طبيب عارف، والاثنان أولى.  
وبه قال المالكية.  
وحجته: 
(281) 1- ما رواه  البخاري  من طريق  الزهري،  عن  عروة بن الزبير،  عن  عائشة  رضي الله عنها:  "استأجر النبي -صلى الله عليه وسلم-  وأبو بكر  رجلا من بني الديل،  ثم من بني عبد بن عدي  هاديا خريتا، الخريت: الماهر بالهداية". 
2- أن  عمر   -رضي الله عنه- أوصى حين جرح فسقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى، فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته. 
وكذلك  أبو بكر   -رضي الله عنه- عهد إلى  عمر  حين اشتد مرضه، فنفذ عهده. 
(282) فقد روى  البخاري  من طريق عمرو بن ميمون  قال:  "رأيت  عمر بن الخطاب   -رضي الله عنه- فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: "قتلني -أو أكلني- الكلب حين طعنه، وأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، وقال: يا  عبد الله بن عمر  انظر ما علي من الدين، فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين، استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عنهم راض". 
3- أن هذا من قبيل الخبر فيكتفى فيه بالواحد. 
القول الثاني: أنه لا بد من قول طبيبين.  [ ص: 314 ] 
وبه قال الشافعية  والحنابلة.  
وقياس قول الخرقي:  إذا لم يقدر على طبيبين يكتفى بطبيب واحد. 
وحجته: إلحاقه بالشهادة، ولتعلق حق الورثة بالمال. 
والراجح -والله أعلم- القول الأول; لقوة دليله. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					