الباب الثالث: الموصي، والموصى له 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: شروط الموصي. 
الفصل الثاني: شروط الموصى له. 
 [ ص: 262 ]  [ ص: 263 ] الفصل الأول: شروط الموصي  
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف. 
المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصي مختارا. 
المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصي قاصدا. 
المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون جادا. 
المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصي مالكا. 
المبحث السادس: الشرط السادس: السلامة من الدين. 
المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام. 
المبحث الثامن: الشرط الثامن: انتفاء قصد الإضرار بالوصية من الموصي. 
المبحث التاسع: الشرط التاسع: اشتراط ذكورة الموصي، وصحته، وكونه وارثا للموصى له 
المبحث العاشر: الشرط العاشر: استقرار حياة الموصي. 
 [ ص: 264 ]  [ ص: 265 ] المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف 
الموصي: هو المتبرع، أو الآمر بالتصرف. 
وذلك بأن يكون الموصي: بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا. 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: البلوغ 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: وصية الصبي غير المميز   : 
إذا وصى الصبي غير المميز فوصيته غير معتبرة، لا يترتب عليها إلزام ولا التزام. 
 [ ص: 266 ] وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. 
وقد حكى الاتفاق على ذلك الباجي  ، وخالف في ذلك إلياس بن معاوية  ، فأجازها إذا وافقت الحق. 
ويدل لهذا الأدلة الآتية: 
1 - قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا  
وجه الدلالة: انتقال الملك بالوصية متوقف على الرضا المعتبر، وهو مفقود من الصبي غير المميز. 
2 - قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  
قال  الطبري  رحمه الله: "والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل  [ ص: 267 ] ثناؤه عم بقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  فلم يخص سفيها دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي ماله صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا". 
(114) 3 - ما رواه الإمام  أحمد  من طريق  حماد بن سلمة  ، عن حماد  ، عن إبراهيم  ، عن الأسود  ، عن  عائشة  رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل"  . 
4 - أن الصبي في أول أحواله عديم التمييز، فكان كالمجنون بل أدنى  [ ص: 268 ] حال منه; لأنه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل، والصبي غير المميز عديم التمييز. 
5 - أن الصبي غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه; لعدم تمييزه ومعرفته، وتصحيح عقوده التي يصدرها وسيلة لضياع حقوقه وأمواله. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					