المسألة الثالثة: إذا اختلف الورثة والموصى له في وقوع الوصية في حال العقل، أو حال الجنون   : 
فالقول قول الموصى له أن الوصية وقعت في حال العقل; لما يلي: أولا: لأنه الأصل والغالب، والجنون خلاف الأصل وخلاف الغالب. 
ثانيا: أن القول لمدعي الصحة. 
وإن شهد عدلان أنه كان مجنونا وقت الوصية، وشهد آخرون أنه كان تام العقل حين الوصية، قدمت بينة العقل; لأنه الأصل والغالب; لأنها مثبتة، والأخرى نافية; ولأنها علمت ما لم تعلمه الأخرى. 
وقيل: تقدم بينة الجنون. 
وقيل: يقضي بأعدل البينتين، وإن استوتا سقطتا معا. 
 [ ص: 291 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					