فرع: شروط الإكراه: 
يشترط لصحة الإكراه شروط: 
1 - أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به.   [ ص: 382 ] 
2 - أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل ما هدده به،  وكذا لو تساوى الأمران. 
3 - أن يكون المكره به مما يشق على المكره.  
4 - أن يكون الإكراه بغير حق.  
5 - أن يكون المهدد به عاجلا غير معلق.  
6 - أن يفعل ما أكره عليه لرفع الإكراه، لا لقصده مجردا عن قصد رفع الإكراه مطلقا.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					