المسألة الثانية: الوصية، للقن، والمدبر، وأم الولد   : 
تصح لعبد غيره، وتكون الوصية لسيده، والقبول من العبد; لأن العقد مضاف إليه أشبه ما لو وهبه شيئا، فإذا قبل: ثبتت لسيده; لأنه من كسب عبده، وكسب العبد للسيد، ولا يفتقر في القبول إلى إذن السيد; لأنه كسب من غير إذن سيده كالاحتطاب، وهذا قول جمهور أهل العلم. 
وحجته: أنه تحصيل مال بغير عوض فلم يفتقر إلى إذنه، كقبول الهبة وتحصيل المباح. 
 [ ص: 448 ] وللشافعية  وجه آخر: أنه يفتقر إلى إذن السيد; لأنه تصرف للعبد فهو كبيعه وشرائه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					