المطلب الثاني الوصية بالمختص، كالكلب ونحوه  
المختص: كل ما جوز الشارع الانتفاع به، ولم يرخص في بيعه. 
اتفق الأئمة الأربعة على صحة الوصية بالكلب المأذون في اقتنائه، ككلب الصيد ونحوه. 
ويدل لذلك: 
(207 ) ما رواه  البخاري  من طريق  يحيى بن أبي كثير،  عن أبي سلمة،  عن  أبي هريرة   -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية ، قال  ابن سيرين،  وأبو  [ ص: 55 ] صالح،  عن  أبي هريرة  ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد ، وقال أبو حازم:  عن  أبي هريرة  ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كلب صيد أو ماشية  . 
وعبر عنه الحنفية  كونه متقوما: 
والمقصود بالمتقوم: ما يحل الانتفاع به شرعا. 
وعبر عنه المالكية  بما يصح تملكه، فيدخل في ذلك الكلاب المأذون في اتخاذها للصيد أو الحراسة، والزيت المتنجس; لجواز الانتفاع به في غير المسجد، وما شابه ذلك، ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع به شرعا،  كالخمر والخنزير والكلاب غير المأذون في اتخاذها; لأن الوصية تمليك، وهذه لا يصح تملكها شرعا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					