[ ص: 153 ] الفصل الثاني 
مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات  
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء. 
المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات. 
 [ ص: 154 ]  [ ص: 155 ] المبحث الأول الوصية بالأنصباء، والأجزاء 
الأنصباء: جمع نصيب، ونصيب الإنسان حظه المقدر، والمراد هنا: 
ما قدره الله تبارك وتعالى للوارثين. 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساوين في الميراث: 
صورة ذلك: أن يقول: أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد أبنائي. 
اختلف العلماء -رحمهم الله- في قدر نصيب الموصى له على قولين: 
القول الأول: أنه يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم. 
وكأنه واحد منهم زائدا على الفريضة. 
وهذا هو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي،   وأحمد.  
 [ ص: 156 ] وحجته: أن الموصي جعل وارثه أصلا وقاعدة، فيحمل عليه نصيب الموصى له، ويجعل مثلا له، وهذا يقتضي ألا يزاد أحدهما على صاحبه. 
القول الثاني: أنه يعطى مثل نصيب أحدهم من أصل المال. 
وبه قال  الإمام مالك،   وابن أبي ليلى،  وداود.  
وحجته: أن الوارث يستحق نصيبه قبل الوصية من أصل المال; لذا وجب أن يعطى الموصى له من الأصل. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع. 
وعلى هذا الأقرب القول الأول. 
				
						
						
