[ ص: 515 ] وقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة  الآية: قال  ابن عمر،   والحسن،  المعنى: أن المجلود في الزنا لا ينكح إلا مجلودة في الزنا،  ورواه  أبو هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وروي: أن محدودا تزوج غير محدودة، ففرق علي رضي الله عنه بينهما. 
وعن  ابن عباس:  أن النكاح ههنا يراد به: الجماع، قال: والمعنى: الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية من أهل القبلة، أو مشركة، وكذلك الزانية. 
وقوله: وحرم ذلك على المؤمنين   : [أي: وحرم الزنا على المؤمنين]، واختار هذا القول الطبري، واحتج بأن الزاني من المسلمين لا يحل أن يتزوج مشركة وثنية،  وأن الزانية المسلمة لا يحل أن يتزوجها مشرك.  
وقال  عمرو بن العاص:  كانت امرأة يقال لها: أم مهزول،  تشترط للرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة; فاستأذن رجل من المسلمين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تزويجها; فنزلت الآية، وقاله  مجاهد،  وقال: يقال لها: أم مهزم .  
 [ ص: 516 ] وعنه أيضا، وعن  قتادة،   والزهري:  كان في الجاهلية نساء معلوم منهن الزنا، فأراد أناس من المسلمين نكاحهن; فنزلت الآية. 
وعن  ابن المسيب:  أنها منسوخة بقوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم   [النور:32]، وقاله  الشافعي.  
وقيل: هي منسوخة بالإجماع على أن المؤمن الزاني لا يحل له نكاح مشركة، ولا يحل نكاحها لغير زان، وعلى أن الزانية المؤمنة وغير الزانية لا يحل لها نكاح مشرك. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					