1795 باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم، ولا يومين 
وقال النووي   : ( باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره، أكملت عدة الشهر: ثلاثين يوما ). 
حديث الباب 
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 194 ج7 المطبعة المصرية 
[عن  أبي هريرة  رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه". ]       	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					