1950 باب من يصبح صائما متطوعا، ثم يفطر  
وقال النووي   : ( باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال.  
وجواز فطر الصائم نفلا، من غير عذر. والأولى إتمامه ). 
حديث الباب 
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 34 ج 8 المطبعة المصرية 
[عن  عائشة (أم المؤمنين )  قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات  [ ص: 160 ] يوم، فقال: "هل عندكم شيء ؟ " فقلنا: لا. قال: "فإني إذن صائم ". ثم أتانا يوما آخر، فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا حيس. فقال: "أرينيه، فلقد أصبحت صائما" فأكل. ] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					