2543 باب استئمار الأيم والبكر في النكاح 
وقال النووي:   (باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت ). 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص202 ج9 المطبعة المصرية 
[عن  يحيى بن أبي كثير.  حدثنا أبو سلمة.  حدثنا  أبو هريرة   ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  "لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر، حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها ؟ قال: "أن تسكت"   . ]. 
     	
		
				
						
						
