2730 باب في الإحداد في العدة على الميت وترك الكحل  
وقال النووي   : (باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام) . انتهى. 
قال أهل اللغة: الإحداد والحداد: مشتق من الحد وهو المنع. لأنها تمنع الزينة والطيب. يقال: أحدت المرأة تحد إحدادا. وحدت تحد بضم الحاء. وتحد بكسرها حدا. كذا قال الجمهور: إنه يقال: أحدت، وحدت. 
وقال  الأصمعي:  لا يقال إلا أحدت، رباعيا. ويقال: امرأة حاد. 
ولا يقال: حادة. وأما الإحداد في الشرع: فهو ترك الطيب والزينة. 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 111 جـ 10 المطبعة المصرية 
[عن حميد بن نافع  عن  زينب بنت أبي سلمة  أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قال: قالت زينب:  دخلت على  أم حبيبة   "زوج النبي" صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها  "أبو سفيان"،  فدعت  أم حبيبة  بطيب فيه صفرة: "خلوق أو غيره" فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله  [ ص: 402 ] واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا   ]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					