2960 باب تحريم بيع الميتة ، والأصنام ، والخنازير 
وقال النووي   : (باب تحريم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام) . 
حديث الباب وهو بصحيح  مسلم  النووي  ص 5-6 ج 11 المطبعة المصرية 
[عن  جابر بن عبد الله ،  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول- عام الفتح، وهو بمكة   -:  "إن الله ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام".  فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: "لا. هو حرام". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله  [ ص: 628 ] اليهود.  إن الله عز وجل، لما حرم عليهم شحومها، أجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه".]. 
     	
		
				
						
						
