2822  [ ص: 24 ] باب بيع الخيار 
وقال النووي:   ( باب ثبوت خيار المجلس، للمتبايعين ) . 
ولفظ المنتقى: (باب إثبات خيار المجلس ) . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص174-175 ج10 المطبعة المصرية 
[عن  ابن عمر،  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:  "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا،  وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. 
فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك: فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع: فقد وجب البيع"  .]. 
     	
		
				
						
						
