2968 [ ص: 36 ] باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا
وأورده النووي في: (باب الربا ) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص12 ج11 المطبعة المصرية
[عن مالك بن أوس بن الحدثان؛ أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيد الله (وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ) أرنا ذهبك. ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا والله! لتعطينه ورقه. أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الورق بالذهب ربا، إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء" ].


