2968  [ ص: 36 ] باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا 
وأورده النووي  في: (باب الربا ) . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص12 ج11 المطبعة المصرية 
[عن  مالك بن أوس بن الحدثان؛  أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيد الله (وهو عند  عمر بن الخطاب  رضي الله عنهما ) أرنا ذهبك. ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك. فقال  عمر بن الخطاب:  كلا والله! لتعطينه ورقه. أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  "الورق بالذهب ربا، إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء"   ]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					