2975 [ ص: 41 ] باب النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة
وهو في النووي في: (باب الربا ) .
حديث الباب
[عن أبي المنهال؛ قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت هذا أمر لا يصلح، قال قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ونحن نبيع هذا البيع. فقال: "ما كان يدا بيد، فلا بأس به. وما كان نسيئة، فهو ربا" وائت زيد بن أرقم، فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته، فسألته ؟ فقال مثل ذلك ] .
وفي خبر آخر عند مسلم ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن بيع الورق بالذهب دينا ) .


