2913  [ ص: 87 ] باب من أدرك ماله بعينه، عند مفلس 
وقال النووي:   ( باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس: فله الرجوع فيه ) . 
ولفظ المنتقى: (باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده، وقد أفلس ) حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص223 ج10 المطبعة المصرية 
[ عن  أبي هريرة   "رضي الله عنه"؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:  "إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها"   ]. 
وفي رواية:  " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره"  . 
وفي رواية  "في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه"  ) . وفي الباب أحاديث. 
     	
		 [ ص: 88 ] 
				
						
						
