3017  [ ص: 95 ] باب في الشفعة 
وقال النووي:   ( باب الشفعة ) . 
وفي المنتقى: (كتاب الشفعة ) . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص46 ج11 المطبعة المصرية 
[ عن  جابر؛  قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، في كل شركة لم تقسم؛ "ربعة أو حائط": لا يحل له: أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ. وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به   .] 
     	
		
				
						
						
