3175 باب ما يحل دم الرجل المسلم
وقال النووي : ( باب ما يباح به دم المسلم ) .
وعبارة المنتقى : ( باب إيجاب القصاص بالقتل العمد ، وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 164 ج11 المطبعة المصرية
[عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة " ].
[ ص: 275 ]


