3185 [ ص: 313 ] باب دية المرأة يضرب بطنها فتلقي جنينها وتموت ودية الجنين
وقال النووي : ( باب دية الجنين ، ووجوب الدية في قتل الخطإ ، وشبه العمد : على عاقلة الجاني ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 177 ج 11 المطبعة المصرية
عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت، إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن دية جنينها، غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها، ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل. ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذا من إخوان الكهان". من أجل سجعه الذي سجع .
[ ص: 314 ]


