3254 باب النهي عن حلب مواشي الناس بغير إذنهم  
وقال النووي   : ( باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ) . 
(حديث الباب ) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 28 - 29 ج 12 المطبعة المصرية 
[عن  ابن عمر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  "لا يحلبن أحد ماشية أحد، إلا بإذنه  أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته: فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد، إلا بإذنه  " ]. 
     	
		
				
						
						
