3300  [ ص: 23 ] باب : السهمان والخمس، فيما افتتح من القرى بقتال 
وقال النووي   : (باب حكم الفيء)   . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 69 ج 12 المطبعة المصرية 
[عن  معمر  عن  همام بن منبه  قال هذا ما حدثنا  أبو هريرة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها.  وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ولرسوله. ثم هي لكم"  . 
     	
		
				
						
						
