3869  [ ص: 24 ] باب: الرخصة في لبس الحرير للعلة  
وقال النووي   : (باب: إباحة لبس الحرير للرجل؛ إذا كان به حكة، أو نحوها). 
(حديث الباب) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 52، 53 جـ 14 المطبعة المصرية 
[ عن  قتادة  ؛ أن  أنس بن مالك  أنبأهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص  لعبد الرحمن بن عوف  ، والزبير بن العوام   : في القمص الحرير؛ في السفر من حكة كانت بهما  ، أو وجع كان بهما  . 
وفي رواية: ( أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير؛ في غزاة لهما  )." ]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					