4141 كتاب الجنايات وغيرها 
ولفظ النووي:   (كتاب قتل الحيات وغيرها). 
باب: النهي عن قتل ذوات البيوت 
وأورده النووي،  في (الكتاب المذكور). 
(حديث الباب) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي،  ص231 جـ14، المطبعة المصرية 
[عن  الزهري،  أخبرني  سالم بن عبد الله،  عن ابن عمر;  قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتل الكلاب; يقول: "اقتلوا الحيات والكلاب. واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى". 
قال  الزهري:  ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم. 
قال سالم:  قال  عبد الله بن عمر:  فلبثت لا أترك حية أراها، إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية يوما، من ذوات البيوت، مر بي  زيد بن الخطاب   [ ص: 407 ]  -أو أبو لبابة-  وأنا أطاردها. فقال: مهلا يا عبد الله!  قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهى عن ذوات البيوت]. 
     	
		
				
						
						
