526  [ ص: 7 ]  (باب "نسخ الماء من الماء") ووجوب الغسل بالتقاء الختانين). 
وأورده النووي  في الباب المتقدم. 
(حديث الباب) 
وهو بصحيح  مسلم  النووي  ص 40- 42 ج 4 المطبعة المصرية. 
[حدثنا محمد بن المثنى  ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري   . حدثنا هشام بن حسان  ، حدثنا  حميد بن هلال  ، عن أبي بردة  ، عن  أبي موسى الأشعري  ح وحدثنا محمد بن المثنى   .. حدثنا عبد الأعلى   "وهذا حديثه" حدثنا هشام  ، عن  حميد بن هلال  قال (ولا أعلمه إلا عن أبي بردة)  ، عن  أبي موسى  قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين  والأنصار  فقال الأنصاريون:  لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون:  بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال: قال  أبو موسى:  فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على  عائشة  فأذن لي فقلت لها: يا أماه! (أو يا أم المؤمنين!) إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ 
قالت: على الخبير سقطت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل"]   . 
     	
		 [ ص: 8 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					