1160  (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) . 
وقال النووي:   (باب كراهة الشروع في نافلة، بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة. سوى السنة الراتبة: كسنة الصبح، والظهر، وغيرها، سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام، أم لا ) . 
 [ ص: 283 ]  (حديث الباب ) . 
وهو بصحيح  مسلم  النووي  ص 222 ج 5 المطبعة المصرية . 
[(عن  أبي هريرة   ) رضي الله عنه،  (عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال:  "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"   )  ] . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					