[ ص: 193 ] (العيدان) وقال النووي : (كتاب صلاة العيدين) .
قال: وهي عند الشافعي، وجمهور أصحابه، وجماهير العلماء: "سنة مؤكدة ".
وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: هي فرض كفاية.
وقال أبو حنيفة : هي واجبة.
فإذا قلنا: فرض كفاية، فامتنع أهل موضع من إقامتها، قوتلوا عليها، كسائر فروض الكفاية.
وإذا قلنا: إنها "سنة"، لم يقاتلوا بتركها. كسنة الظهر، وغيرها.
وقيل: يقاتلون، لأنها شعار ظاهر. انتهى.
وأقول: الصحيح الراجح، أنها: "واجبة"، على الأعيان، لا على الكفاية.
وأما وقت هذه الصلاة، ففي الحديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يغدوا إلى مصلاهم، لما أخبره الركب برؤية الهلال ".
وأخرج أبو داود، وابن ماجة : "أن عبد الله بن بسر، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكر على الإمام الذي أبطأ بصلاة العيد".
[ ص: 194 ] ورجال إسناده عند "أبي داود" ثقات.
وأخرج أحمد بن حسن البناء، في كتاب "الأضاحي": ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا "يوم الفطر"، والشمس على قيد رمحين. "والأضحى" على قيد رمح ) .
هكذا ذكره ( ابن حجر ) في: "التلخيص". ولم يتكلم عليه.
وأخرج الشافعي، في حديث مرسل: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم : "أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس".)


