[ ص: 193 ]  (العيدان) وقال النووي   : (كتاب صلاة العيدين)   . 
قال: وهي عند  الشافعي،  وجمهور أصحابه، وجماهير العلماء: "سنة مؤكدة ". 
وقال أبو سعيد الإصطخري  من الشافعية: هي فرض كفاية. 
وقال  أبو حنيفة   : هي واجبة. 
فإذا قلنا: فرض كفاية، فامتنع أهل موضع من إقامتها، قوتلوا عليها، كسائر فروض الكفاية. 
وإذا قلنا: إنها "سنة"، لم يقاتلوا بتركها. كسنة الظهر، وغيرها. 
وقيل: يقاتلون، لأنها شعار ظاهر. انتهى. 
وأقول: الصحيح الراجح، أنها: "واجبة"، على الأعيان، لا على الكفاية. 
وأما وقت هذه الصلاة، ففي الحديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يغدوا إلى مصلاهم، لما أخبره الركب برؤية الهلال  ". 
وأخرج  أبو داود،   وابن ماجة   :  "أن  عبد الله بن بسر،  صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكر على الإمام الذي أبطأ بصلاة العيد". 
 [ ص: 194 ] ورجال إسناده عند "أبي داود" ثقات. 
وأخرج أحمد بن حسن البناء،  في كتاب "الأضاحي": ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا "يوم الفطر"، والشمس على قيد رمحين. "والأضحى" على قيد رمح   ) . 
هكذا ذكره ( ابن حجر   ) في: "التلخيص". ولم يتكلم عليه. 
وأخرج  الشافعي،  في حديث مرسل:  (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم   : "أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس".) 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					