250 - باب صفة الجلوس في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة 
 1278  - أخبرنا  يعقوب بن إبراهيم الدورقي   ومحمد بن بشار بندار   - واللفظ له - قالا : حدثنا  يحيى بن سعيد  ، قال : حدثنا  عبد الحميد بن جعفر  قال : حدثني  محمد بن عطاء  ، عن  أبي حميد الساعدي  قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه  [ ص: 596 ] متوركا ثم سلم   . 
				
						
						
