[ ص: 149 ]  40 - باب إباحة الصلاة بين طلوع الفجر وبين صلاة الصبح 
 1697  - أخبرني الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي وأيوب بن محمد الوزان، قالا:  ، قال : حدثنا  حجاج بن محمد  ، قال :  أيوب  حدثنا  شعبة  ، وقال حسن : أخبرني  شعبة  ، عن  يعلى بن عطاء  ، عن يزيد بن طلق  ، عن عبد الرحمن بن البيلماني  ، عن  عمرو بن عبسة  قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، من أسلم معك ؟ قال : حر وعبد ، قال : قلت : هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى ؟ قال : نعم ، جوف الليل الآخر ، فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح ، ثم انته حتى تطلع الشمس ، وما دامت قال أيوب: فما دامت كأنها صحفة حتى تنتشر ، ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ، ثم انته حتى تزول الشمس ، فإن جهنم تسجر نصف النهار ، ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر ، ثم انته حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان   . 
				
						
						
