[ ص: 39 ]  26 - ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر 
 2473  - أخبرنا هارون بن سعيد ،  قال : أخبرنا  ابن وهب ،  قال : أخبرني  يونس  ، عن  ابن شهاب  ، عن  سالم  ، عن  أبيه .  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر  . 
قال  أبو عبد الرحمن   : رواه نافع  ، عن  ابن عمر  ، عن  عمر  قوله . 
واختلف سالم  ونافع  على  ابن عمر  في ثلاثة أحاديث ، هذا أحدها ، والثاني : من باع عبدا وله مال  . قال سالم   : عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال نافع :  عن  ابن عمر  ، عن  عمر  قوله . 
وقال سالم   : عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : تخرج نار من قبل اليمن  ، وقال نافع   : عن  ابن عمر  ، عن كعب  قوله . 
قال  أبو عبد الرحمن   : وسالم  أجل من نافع  وأنبل ، وأحاديث نافع  الثلاثة أولى بالصواب ، وبالله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					