[ ص: 39 ] 26 - ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر
2473 - أخبرنا هارون بن سعيد ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر .
قال أبو عبد الرحمن : رواه نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر قوله .
واختلف سالم ونافع على ابن عمر في ثلاثة أحاديث ، هذا أحدها ، والثاني : من باع عبدا وله مال . قال سالم : عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال نافع : عن ابن عمر ، عن عمر قوله .
وقال سالم : عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : تخرج نار من قبل اليمن ، وقال نافع : عن ابن عمر ، عن كعب قوله .
قال أبو عبد الرحمن : وسالم أجل من نافع وأنبل ، وأحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب ، وبالله التوفيق .


