28 - النهي عن الثياب المصبغة بالورس والزعفران في الإحرام 
 3834  - أخبرنا محمد بن سلمة المصري   والحارث بن مسكين   - قراءة عليه ، وأنا أسمع - ، عن  ابن القاسم  ، قال : حدثني  مالك  ، عن  عبد الله بن دينار  ، عن  ابن عمر  ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بورس   . 
				
						
						
