121 - النهي عن أن ينفر صيد الحرم  
 4064  - أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله - مخزومي   - ، قال : حدثنا  [ ص: 113 ]  سفيان  ، عن  عمرو - يعني ابن دينار -  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هذه مكة  حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ، لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، وهي من ساعتي هذه حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد  . فقام  العباس   - وكان رجلا مجربا - فقال : إلا الإذخر ، فإنه لبيوتنا وقبورنا وقيوننا ، فقال : إلا الإذخر   . 
				
						
						
