5174  - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم  ، قال : حدثنا  محمد  ، قال : حدثنا  شعبة  ، قال : سمعت  عبد ربه بن سعيد  يحدث عن نافع  ، عن  ابن عمر  ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما رجل باع نخلا قد أبرت للأول ، وأيما رجل باع مملوكا وله مال ، فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع   . 
قال  شعبة  فحدثته بحديث  أيوب  ، عن نافع  أنه حدثني بالنخل ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمملوك عن  عمر  ، فقال عبد ربه :  لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يشك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					