5181 - أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال ، قال : حدثني أبي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من ابتاع نخلا مؤبرا للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع .


