2 - طلاق السنة 
 5767  - أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب المروزي  ، قال : حدثنا  حفص - هو ابن غياث   - قال : حدثنا  الأعمش  ، عن  أبي إسحاق  ، عن  أبي الأحوص  ، عن  عبد الله  أنه قال : طلاق السنة أن يطلقها تطليقة، وهي طاهر في غير جماع،  فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					