5789  - أخبرنا  محمود بن غيلان  ، قال : حدثنا  وكيع  ، قال : حدثنا  سفيان - هو الثوري   - عن  علقمة بن مرثد  ، عن رزين بن سليمان الأحمر  ، عن  [ ص: 289 ]  ابن عمر  ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها الرجل ، فيغلق الباب ويرخي الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر   . 
قال  أبو عبد الرحمن   : وهذا أولى بالصواب من الذي قبله ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					