[ ص: 406 ]  3 - إذا أخبر صاحب اللقطة بصفتها ، هل تدفع إليه 
 6005  - أخبرنا  عمرو بن علي  ، قال : حدثنا  عبد الله بن نمير  ، قال : حدثنا  سفيان الثوري  ، عن  سلمة بن كهيل  ، قال : حدثني  سويد بن غفلة  ، قال : خرجت مع  زيد بن صوحان  وسلمان بن ربيعة ،  فالتقطت سوطا بالعذيب  ، فقالا : دعه فقلت : لا أدعه تأكله السباع أنتفع به ، فقدمت به على  أبي بن كعب  فحدثته الحديث ، فقال : أحسنت ، وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، فقال : عرفها حولا فعرفتها حولا ، ثم أتيته إلى الحول الثاني ، فقال : عرفها فعرفتها حولا ، ثم أتيته فقال : عرفها فعرفتها ، ثم أتيته الثالث ، فقال : اعلم عدتها ووعاءها ووكاءها ، فإن جاء أحد يخبر بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستنفع بها   . 
				
						
						
