[ ص: 45 ] 43 - بيع الملح بالملح
6334 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية عن خالد . وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال : قال عبادة بن الصامت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا مثلا بمثل سواء بسواء ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، اللفظ لمحمد .


