91 - بيع الخنزير 
 6441  - أخبرنا  قتيبة بن سعيد  قال : حدثنا  الليث  عن  يزيد بن أبي حبيب  عن  [ ص: 83 ]  عطاء بن أبي رباح  عن  جابر بن عبد الله  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة   : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا هو حرام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه   . 
				
						
						
