6692  - وأخبرنا إسماعيل بن مسعود  قال : حدثنا  خالد  عن  حسين  عن  عمرو بن شعيب  عن  طاوس  عن  ابن عمر   وابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم - أحسبه - قال : لا يحل - لم يشك  حسين  من الحديث إلا في : يحل - أن يعطي عطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه   . 
				
						
						
