إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم    . 
[173] إنما حرم عليكم الميتة  وهي ما لم تدرك ذكاتها مما يذبح. قرأ  أبو جعفر   : الميتة  بالتشديد في كل القرآن. 
إنما حرم عليكم الميتة والدم  أي: واستثنى الشارع من الميتة السمك والجراد، ومن الدم الكبد والطحال، فأحلهما. 
ولحم الخنزير  أي: جميع أجزائه، فعبر عن ذلك باللحم; لأنه معظمه. 
وما أهل به لغير الله  أي: ذكر عليه اسم غير الله، وهو ما ذبح للأصنام والطواغيت، وأصل الإهلال: رفع الصوت، وكانوا عند ذبحهم لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها.  [ ص: 242 ] 
فمن اضطر  أي: ألجئ وأحوج إلى أكل الميتة، وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه، أو على بعض أعضائه التلف، فليأكل. قرأ  نافع،   وابن عامر،   وأبو جعفر،   وابن كثير،   والكسائي،   وخلف   : (فمن اضطر) بضم النون،  وأبو جعفر   : بكسر الطاء. 
غير  نصب [على] الحال. 
باغ  أي: خارج على السلطان، وأصل البغي: الفساد. 
ولا عاد  أي: عاص بسفره، روي عن  يعقوب  الوقف بالياء على (باغي) و (عادي)، وأصل العدوان: الظلم، فلا يجوز للعاصي بسفره أكل الميتة للضرورة، ولا الترخص برخص المسافرين عند  الشافعي،   ومالك،   وأحمد،  خلافا  لأبي حنيفة،  واختلفوا في مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة،  فقال  مالك   : يأكل حتى يشبع، وقال الثلاثة: يأكل مقدار ما يمسك رمقه، وجواب (فمن): 
فلا إثم عليه  أي: لا حرج عليه في أكلها. 
إن الله غفور  لمن أكل في حال الاضطرار.  [ ص: 243 ] 
رحيم  بترخيصه ذلك. 
ونزل لما غير علماء اليهود صفة محمد   - صلى الله عليه وسلم -; خوفا على فوات رياستهم ومآكلهم التي كانوا يصيبونها من سفلتهم رجاء أن يكون النبي المبعوث منهم: 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					